الشيخ محمد اليعقوبي
144
فقه الخلاف
ذلك منها الرواية الأولى والرابعة المتقدمة ، ومنها صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بالظلال للنساء ) « 1 » وصحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) « 2 » . الثالث : ان وجوب الاضحاء مختص بحالة السير وطي المسافة ولا تشمل المنزل وفيما لو توقف للاستراحة مثلًا وهذا الذي استعصى فهمه على أهل مدرسة القياس فتساءلوا بتهكم عن الفرق كما في صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) ( قال : قال أبو حنيفة : أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ان السنة لا تقاس ) « 3 » . وقد اشترطوا في الساتر المحرم ان يكون متحركاً بحركة المحرم لطي المسافة حيث قسم السيد الشهيد الصدر الأول ( قدس سره ) « 4 » والسيد الأستاذ « 5 » الساتر إلى ثابت كالأنفاق والأشجار والجدران ومتحرك بحركة المحرم لطي المسافة فحرموا الثاني دون الأول وقال مثل ذلك شيخنا الأستاذ الفياض ( ( لا يجوز ان يتظلل بظل ويتستر بساتر متحرك بحركته ) ) « 6 » وهذا شاهد على تركيزهم على الفرع وهي حرمة التظليل دون الأصل وهو وجوب الاضحاء وإلا فالمعيار هو صدق الاضحاء عرفاً بغض النظر عما ذكروه فيحرم على المحرم اتخاذ خباء على طول المسافة ويسير بداخله باعتباره ظلًا ثابتاً لا يتحرك بحركته وسبب الحرمة هو عدم صدق الاضحاء كما لا بأس بالتستر بغيمة متحركة باتجاه سيره لصدق الاضحاء إضافة إلى ما سيأتي من جواز الاستظلال بظل المحمل إذا كان جانبياً .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 64 ، ح 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 65 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، باب 66 ، ح 5 . ( 4 ) موجز احكام الحج : ص 71 . ( 5 ) مناسك الحج : ط 3 ، ص 133 . ( 6 ) تعاليق مبسوطة : 10 / 256 .